إصبعه " (1).
فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة، وأما حمله على كونه مال الناصب أعني " هبيرة " أو بعض بني أمية، فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق (2)، فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم، ومخالفته لاتفاق أصحابنا كما تحقق (3) في باب الخمس (4) وإن ورد به غير واحد من الأخبار (5).
وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية، فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره (6) من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه (7) كما تقدم في جوائز الظلمة (8).
وما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام: " إن كنت ولا بد فاعلا، فاتق أموال الشيعة. وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية