بعض الوجوه، لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا، لأن مرادهم من الشبهة: الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخص خاص، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح، كاجتهاد أو تقليد، فلا إشكال في حليته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه، وإلا كانت باطلة غير نافذة في حق أحد.
والحاصل: أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف، ومما (1) يؤيده أيضا: عطف الزكاة عليها، مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.
وكيف كان، فالذي أتخيل: أنه (2) كلما ازداد (3) المنصف التأمل في كلماتهم يزداد (4) له هذا المعنى وضوحا، فما أطنب به بعض (5) في دعوى عموم النص وكلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به.
ولأجل ما ذكرنا وغيره فسر صاحب إيضاح النافع (6) - في ظاهر كلامه المحكي - الجائر في عبارة النافع (7): بمن تقدم (8) على