قال في المسالك - بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك وجوبها -:
ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم (1)، وعموم النهي عن الدخول معهم، وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حد المنع فلا أقل من عدم الوجوب (2).
ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد (3)، لأن الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما ذكره - من كونه بصورة النائب... إلى آخر ما ذكره - حد المنع، فلا مانع من (4) الوجوب المقدمي للواجب.
ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية قبيح محرم، لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته، فإذا عارضها قبيح آخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر، فللمكلف فعلها، تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف، وتركها دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم.
نعم، يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الإلزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا، ليصير واجبا.
والحاصل: أن جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان