السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية، أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا، أن يكون مستحقا له، ونسبه الكركي رحمه الله في رسالته (1) إلى إطلاق الأخبار والأصحاب، ولعله أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان وعماله (2) مع كونها غالبا من بيت المال، وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة (3)، والواردة في حل تقبل (4) الأرض الخراجية من السلطان (5).
ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشئ من بيت المال، ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.
فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الاطلاق في الخراج - من حيث البذل والتفريق - كنفوذ تصرفه على الاطلاق فيه بالقبض والأخذ والمعاملة عليه، مشكل.