[المسألة] الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ومن الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته، لأنه غير مستحق لأخذه، فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شئ من ماله لأجلها فاسد، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شئ إليه عوض الأجرة، هذا مع التراضي. وأما إذا قهره على أخذ شئ بهذه العنوانات ففساده أوضح.
وكيف كان، فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب، وعن بعض حكاية الإجماع عليه:
قال في محكي التنقيح: لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقا له: النص الوارد عنهم عليهم السلام، والإجماع وإن لم يعلم مستنده، ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة عليهم السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف