العوض - نظير بعض ما يدخل في المبيع - فهو خلاف مقصود المتبايعين.
مع أن هذا - كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، لا الورق والنقوش، فإن النقوش (1) غير مملوكة بحكم الشارع - مجرد تكليف صوري، إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك، فلا تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنسبة، فالظاهر أنه لا مناص من (2) التزام التكليف الصوري، أو يقال: إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا، فتأمل.
ولأجل ما ذكرناه التجأ بعض (3) إلى الحكم بالكراهة، وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراما، وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن " هدية ".
ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه (4) عدم جواز بيع