كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨
في حكم الإكراه.
وهذا بخلاف الكذب، فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه، ولا اضطرار مع القدرة.
نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار - بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه عرفا أو لغة العجز عن التفصي كما ادعاه بعض (1)، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار، بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال - كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن (2) التورية، لعدم الاضطرار مع القدرة عليها.
والحاصل: أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، صدق على ما أوقع أنه مكره عليه، فيدخل في عموم " رفع ما أكرهوا عليه " (3).
وأما المضطر، فإذا كذب مع القدرة على التورية، لم يصدق أنه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم " رفع ما اضطروا إليه " (4).
هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية، وأما على ما استظهرناه

(1) لم نعثر عليه، نعم في الحدائق (25: 159)، من شرائط الإكراه: عجز المكره عن دفع ما توعد به.
(2) كذا في " ف "، وفي سائر النسخ: من.
(3) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(4) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1 و 3.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست