فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما، وعلى من باعه حراما " (1).
ومضمرة عثمان بن عيسى، قال: " سألته عن بيع المصاحف وشرائها (2)؟ قال (3): لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفة، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا " (4).
ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
ورواية جراح المدائني في بيع المصاحف: " قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد " (6).
ورواية عبد الرحمن بن سيابة (7)، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام