الاحتجاج عن الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا (1) لما في يده، ولا يتورع (2) عن (3) أخذ ماله، ربما نزلت في قرية (4) وهو فيها، أو أدخل (5) منزله وقد حضر طعامه، فيدعوني إليه، فإن لم آكل (6) عاداني عليه (7)، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟
وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر (8) فيدعوني إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه (9) شئ إن أنا نلت منه؟ (10).
الجواب: " إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده،