قال: وعلى الحصر إذا طلق واحدة ثلاثا هل تحل له من غير أن تنكح زوجا غيره؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم لما خص من تحريم نسائه على غيره.
والثاني: لا تحل له أبدا لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم.
والفرق بين عدد الزوجات وعدد الطلاق: إن الخلاف في الزوجات هل يزيد على التسع أولا؟ ولم تشاركه الأمة في شئ من ذلك.
والخلاف في الطلاق واضح ويمكن أن يقال في مدرك عدم الانحصار في الثلاث: أن الطلاق في أول الإسلام كان غير منحصر في ثلاث كما أخرجه مالك والشافعي عنه عن هشام عن أبيه مرسلا ووصله البيهقي والحاكم من طريق يعلى بن شبيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر (و) إذا أراد ارجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني وأردك إلى قالت: وكيف ذاك؟
قال: أطلقك وكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا فشكت المرأة إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (1) قال الحاكم: صحيح الإسناد (2).