﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها﴾ (1) وفيه نظر. لأن الله تعالى لما اشترط إرادة النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها فلو قال: أردت كان كافيا ولفظ الرافعي: هل يشترط لفظ النكاح من جهته وجهان:
أحدهما: لا يشترط كما لا يشترط من جهة الواهبة.
والثاني: نعم لظاهر قوله: (أن يستنكحها) وهذا أرجح عند الشيخ أبي حامد.
ووقع في (الجواهر) للقمولي: أن فيها وجهين أرجحهما عند الشيخ أبي حامد أنه يكفي لفظ الإيهاب وهذا مغاير لنقل الرافعي والجمع بينهما: أن الشيخ أبي حامد نقل أن الصحيح ما عزاه إليه الرافعي ثم بحث فرجح ما عزاه إليه القمولي ومن تأمل كلامه ظهر له ذلك.
قال الأصحاب: وينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بمعنى الهبة حتى لا يجب مهرا ابتداء أو انتهاء.
وفي وجه غريب أنه يجب المهر والذي خص به انعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناها.
وقال الماوردي مرة بسقوط المهر ومرة قال: اختلف أصحابنا في من لم يسم لها مهرا في العقد هل يلزمه مهر المثل؟ على وجهين: وجه المنع أن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى.
قال: واختلف العلماء هل كانت عنده صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة أم لا؟ من أجل اختلاف القراء في فتح (إن) وكسرها من قوله تعالى: (إن وهبت نفسها للنبي) فعلى الثاني: تكون شرطا مستقبلا وعلى الأول: تكون خبرا عن ماض.
قال أبو حيان في (التفسير) (2): قرأ الجمهور (وامرأة مؤمنة) بالنصب (إن وهبت نفسها) بكسر الهمزة أي أحللناها لك (إن وهبت)