عشر امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وقاله قتادة أيضا وذكره ابن الصباغ في (الشامل) وقال: قال أبو عبيدة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة امرأة واتخذ من الإماء ثلاثا.
وزعم القضاعي في كتاب (عيون المعارف) إن إباحة ما فوق الأربع مما خص به نبيا صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء قبله وكأنه خفي عليه ما نقل عن سليمان وداود عليهما السلام في ذلك من الزيادة.
وقد اختلف أصحابنا أيضا في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث على وجهين كالوجهين في عدد زوجاته لكن صحح البغوي الحصر فيهما كغيره وصححه في (أصل الروضة) (1) وذكر الرافعي الطريقة الأولى ثم قال:
ورأى أصحاب التتمة الانحصار ولم يزد على ذلك في شرحه.
الثاني: القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلظ أعله الماوردي وهو جازم بعدم انحصار النسوة ويحال لوجهين في انحصار طلاقه عليه السلام ومنه خرجت هذه الطريقة.