قال مؤلفه: مدار هذا الحديث على محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة.
ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا ولفظه: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا (1).
ولا يصح شئ من ذلك ولهذا قال القفال من أصحابنا أن ذلك لم يكن خصائصه صلى الله عليه وسلم وغلط إمام الحرمين أبو العباس بن القاص في ذلك وقال هذا الذي قاله صاحب (التلخيص) هوس ولا يدري من أين قاله؟ وإلى أي أصل أسنده؟ فالوجه: القطع بتخطئته.
وقد قوى النووي مقالة ابن القاص وعد القضاعي (2) هذه الخصوصية مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء ومن عبر باللبث دون الدخول قال: أبيح له اللبث في المسجد في حال جنابته صلى الله عليه وسلم.