فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله فذلك قول الله تعالى ذكره: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه) تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها.
وله من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن حدعان عن علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان الله تبارك أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه فلما جاء زيد يشكوها قال صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه).
وليس في قصة زيد هذه ما يدل على وجوب الطلاق على المتزوج ومن تأمل ذلك تبين له ما ذكرت والله تعالى أعلم.
ولم يذكر هذه الخصوصية ابن القاص ولا الشيخ أبو حامد ولا البيهقي ويمكن أن يستدل لوجوب إجابة المرأة أنها لو خالفت أمره صلى الله عليه وسلم كانت عاصية وقطع في (التنبيه) بتحريم خطبة من رغب صلى الله عليه وسلم في نكاحها.
ويرد عليه ما أخرجه الحاكم (1) وغيره من حديث إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني وأنزل الله تعالى (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله: (اللاتي هاجرن معك) قالت فلم أكن أحل له لم أهاجر معه كنت من الطلقاء.
وقال الغزالي ولعل الشرفية يعني في تحرير من رغب فيها على زوجها من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ووالده والناس أجمعين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه