بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى عليه السلام بالدية) أخماسا (ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة) ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام (1)، ورواه المفيد في المحكي من إرشاده مرسلا (2)، وكذا في المقنعة (3)، بل قيل والنهاية والغنية وغيرها مما تأخر عنها، وحكيت روايتها عن التقي والصهرشتي، كما حكي العمل بها عن القاضي، لكن في التحرير ونكت النهاية إنها قضية في واقعة عرف عليه السلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها، بل قال المصنف هنا: (وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص) ونحوه من تلميذه الآبي وغيره وعن السرائر " الغلمان إن كانوا صبيانا وهو الظاهر فلا تقبل شهادتهم هنا " وفي المسالك تبعا للمحكي عن أبي العباس " والموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهما مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة " (4) ومقتضاه بلوغ الغلمان، مع أنهم استدلوا بهذا الخبر في كتاب الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل وفي الروضة " أن الدية أخماس على كل واحد منهم خمس بنسبة الشهادة " وهو وإن ناسب توزيع الدية على الرؤوس، لكنه خلاف ما سمعته من الخبر، فالأولى تنزيله على أنه قضية في واقعة هو أعلم منا بحالها، والله العالم.
(٩٤)