بل المحكي منهما مستفيض، مضافا إلى الموثق كالصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه إن أرشها ستة دنانير، وإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك " بل (وكذا في الاسوداد) ثلاثة دنانير (عند قوم) منهم السيدان مدعيين عليه الاجماع للأصل (و) لكن (عند آخرين)، بل قيل الأكثر، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه (ستة دنانير وهو أولى لرواية إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام) المتقدمة المعتضد بما عرفت، (ولما فيه من زيادة النكاية)، هذا كله في الوجه.
(و) أما في غيره فقد (قال جماعة) منا بل لا أجد فيه خلافا بينهم إن (دية هذه الثلاث في البدن على النصف) مما في كل منها، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة، على الخلاف السابق، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد ما سمعته في الموثق المزبور على ما رواه في الفقيه (3)، وإن خلى عنه في التهذيب والكافي (4)، فما عساه يشعر به نسبة المصنف له إلى قول جماعة من التوقف فيه في غير محله.
ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم المزبور بين أجزاء البدن كلها، ماله دية مقدرة وما ليست له، فلا ينسب العضو الذي ديته أقل من دية النفس كاليد الواحدة والرجل بل والإصبع كنسبة البدن ليكون في تغيير لون كل منها نصف ما في الوجه، وربما احتمل اختصاص الحكم بما لا دية له مقدرة من أجزاء البدن، أما غيره فتنسب الأعضاء التي دياتها أقل إلى دية الرأس وهي دية