فهي ما بينهما والجائفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ (1) " وهو لفظ خبر أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام " قال: وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ " وقال الكليني: " والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ (3) " وظاهرهما اختصاصها بالرأس كالمحكي عن ظاهر الثعالبي، إلا أنه يمكن حمل الجميع على إرادة ما إذا كانت في الرأس، فلا خلاف حينئذ، وستسمع المراد بالجوف.
(و) على كل حال ف (- فيها ثلث الدية) بلا خلاف أجده فيه، كما عن المبسوط والخلاف والغنية الاعتراف به، مضافا إلى النصوص، منها صحيح أبي بصير (4) السابق، ومنها خبر ابن وهب (5) وخبر أبي مريم (6) وخبر العلا (7) وخبر المفضل (8) بن صالح وزيد عنه عليه السلام أيضا، لكن في حسن الحلبي (9) عن الصادق عليه السلام " فيها ثلاث وثلاثون من الإبل " وفي خبر أبي بصير (10) عنه عليه السلام أيضا " وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل " بل في مقطوع أبي حمزة (11) " وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة " إلا أنه قاصر عن معارضة غيره من وجوه.
ويمكن حمله على إرادة ثلث الدية الحكومة، كما أنه يمكن حمل الأولين على مجاز الحذف، وأما احتمال التجوز في الثلث هنا نحو ما سمعته في المأمومة