الأول أيضا، وإن كان ظاهر المصنف والفاضل وغيرهما اختصاص التردد في الثاني، لامكان دعوى انسياق الظرفية من النص، والله العالم.
(ولا يقتص من الملتجي إلى الحرم فيه) بعد أن قتل خارجه ثم استجار به (و) لكن (يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج) منه بلا خلاف أجده في أصل الحكم كما اعترف به في المسالك، بل في التنقيح ومحكي الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه، لعموم آيات الأمن (1) ولفحوى قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام (2) " في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد فإنه لم ير للحرم حرمة " ولو للاجماع المزبور على عدم الفرق بين الحد والقصاص.
(و) منه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه (لو جنى في الحرم اقتص منه) فيه (لانتهاكه الحرمة) بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض، فيبقى حينئذ عموم أدلة القصاص والحدود بحالها سليمة عن المعارض.
(وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام) فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله (قال به في) المقنعة والمهذب و (النهاية) والسرائر وحدود التحرير وغيرها، واستحسنه المصنف في النكت، ولعله لمعلومية زيادة شرفها على الحرم. ولذا قال في التنقيح بعد أن حكي عن الشيخين ذلك: " وهو قريب أما أولا فلما ورد عنهم عليهم السلام أن بيوتنا مساجد، (3) وأما ثانيا فلما تواتر من رفع العذاب الأخروي عمن