بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره " الحديث.
وصحيح محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدي بحساب ذلك ".
وصحيح معاوية (2) بن عمار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب (3) في أذنه فيذهب بعض بصره، فأي شئ يعطى؟ قال: يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر، ما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟ قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك، ثم يقاس ذلك على دية العين ".
وخبر كثير (4) عن علي عليه السلام " قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه الصحيحة، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة، يقول هل تراها فإذا قال: نعم، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم المكان، قال: وعصبت عينه المصابة فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك ".