عليه السلام: لا قد مضت الدية مع ما يتعلق بها من الأحكام أو مع ما فيها الدية من الجناية أي بطلت لظهور أن العقل لم يكن زال - في غاية البعد أو الفساد، ضرورة كونه سؤالا عن ارتجاع الجاني ما أداه من الدية، فقال: لا قد مضت الدية وما يتعلق بها أو ما فيها أو ما في الجناية، أي ثبتت واستقرت فلا تسترد أو أمضت (1) الدية أي أدائها ما في الجناية أي حكم الجناية أدائها فلما أداها فقد مضى حكمها فلا تسترد، وما يرجع إليه هبة مجددة.
نعم قد يقال بضعف الخبر المزبور عن ثبوت الحكم على الاطلاق الذي منه لو حكم أهل الخبرة بأنه لم يكن قد ذهب وإنما عرض له شاغل، ومن هنا قال الفاضل في القواعد: " هذا أي لزوم الدية إذا حكم أهل الخبرة بعد زوال العارض وإن حكموا بزواله إلى مدة انتظر ظهور حاله فإن استمر فالدية وإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش وإن عاد بعده أمر بالرد ويحتمل عدم الارتجاع لأنه هبة من الله تعالى مجددة ولو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال " وإن كان لا يخلو بعض كلامه من نظر، والتحقيق ثبوت الدية ما لم يعلم عدم زواله ولو بحكم أهل الخبرة لاطلاق الأدلة، والله العالم.
ولو أنكر الجاني فوات العقل وادعاه ولي المجني عليه اختبر في حال خلواته وفي حال غفلته، فإن ظهر اختلاف حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله ثبت جنونه بغير يمين منه، لأن الفرض جنونه ولا يمين من وليه، وإن لم يظهر الاختلاف المزبور فالقول قول الجاني مع اليمين، وكذا لو لم يمكن الاختبار لموت ونحوه، إلا أن يثبت لوث، والله العالم.