الأجفان فتأمل (1) وفيه ما لا يخفى.
وكيف كان (فإن ادعى) المجني عليه (ذهابه) بالجناية وأنكره الجاني (وشهد له شاهدان) عدلان (من أهل الخبرة) ثبت القصاص مع العمد إلا أن يصطلحا (أو رجل وامرأتان إن كانت خطأ أو شبيه عمد فقد ثبت المدعى فإن قالا: لا يرجى عوده فقد استقرت الدية)، بل في محكي المبسوط والسرائر (وكذا لو قالا: يرجى عوده لكن لا تقدير له) لأنه لو اعتبرناه أدى إلى سقوط الضمان (أو قالا: بعد مدة معينة فانقضت ولم يعد) بلا خلاف ولا إشكال في الأخير، وفي الصحيح (2) أن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام " عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر بها قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطي الدية قلت: فإن هو أبصر بعد قال هو شئ أعطاه الله إياه ".
نعم قد يشكل الأول بعدم تحقق الذهاب الدائم الذي هو المنساق من نصوص إثبات الدية فيه فيستظهر حينئذ مدة أو سنة ثم تدفع إليه الدية تامة أو دية بصر يرجى عوده، إلا أني لم أجد من احتمل ذلك، فتأمل.
(وكذا) تستقر الدية (لو مات) أو قلع آخر عينه (قبل) مضي (المدة) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، لأن الأصل عدم عوده، فتثبت الدية بموجبها، ولكن قد يحتمل العدم للأصل بعد حكم أهل الخبرة بعوده فلم يتحقق الذهاب الدائم الذي هو مناط ثبوت الدية، فيعطى حينئذ دية بصر حكم أهل الخبرة بعوده.
(أما لو عاد فيها ففيه الأرش) عوض الجناية الذي أذهبته مدة، واحتمال العدم في مجمع البرهان لامكان كونه عطاء، لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده، نعم لو عاد بعدها قبل الاستيفاء للدية أو بعده فقد سمعت ما في الصحيح (3) السابق.