حكم عليه في حق الأول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة مؤاخذة له بإقراره، ولا يقبل قوله على الثاني لأن الأصل عدم عود الضوء، ولأنه إقرار في حق الغير، وإن كذبه فالقول قوله مع اليمين، لأنه موافق للأصل، ويطالبه إذا حلف بالدية، ويأخذ من الثاني الحكومة، بل قيل سواء صدق الثاني الأول أو كذبه، لأنه مع التصديق وإن أقر على نفسه بالدية لكن لا يدعي المجني عليه إلا الحكومة، فلا يجوز أخذ الزائد منه، نعم قد يقال بجوار دفعه للأول لأنه مظلوم بزعمه فيأخذه منه مقاصة.
(ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وفعل كما فعل في السمع، ولو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان) (بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، كما اعترف به بعض ناسبا له إلى صريح الغنية أيضا، للمعتبرة المستفيضة كحسن ابن فضال (1) وصحيح يونس (2) قضى أمير المؤمنين عليه السلام " إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه بأنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته على حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو ومعه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره (3) حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر.
وكذلك القسامة كلها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب بصره من حلف معه ضوعف عليه الأيمان، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث