وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قال: فما ترى في الشجة شيئا؟ قال: لا إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلط الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه (1) ولو ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت (2) ".
بل عن الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع العمل بمضمونها، كما عن ابن إدريس إطلاق أن ليس في ذلك سوى الدية، على ما حكاه عنه في كشف اللثام (3) وفي التنقيح (4) حكي عنه الموافقة لما في النهاية، وحكى غيرهما عنه أنه قال بعد الحكم بعدم التداخل:
" وقد قلنا من قبل (5) فإن كان أصابه مع ذهاب العقل موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثا فجنت كل ضربة جناية كان عليه حينئذ جنايتها، وأوردنا (6)