عليها بغير طهارة (1). وكأنهم أرادوا الفضل.
وقال أبو علي: لا بأس بالتيمم إلا للإمام إن علم خلفه متوضئ (2). قال الشهيد (3) وفاقا للمختلف (4): وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم، قلنا: ذلك في الصلاة حقيقة. قلت: لا دليل عليه.
(ويجوز التيمم مع) التمكن من (الماء) كما في المقنعة (5) وا لخلاف (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) والجامع (9) والنافع (10) والإصباح (11) لثبوت بدليته، وأصل عدم اشتراطه بالعذر، وإطلاق قول الصادق عليه السلام في مرسل حريز: والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة (12). وظاهر الخلاف (13) والتذكرة (14) والمنتهى الاجماع عليه (15).
وأما مضمر زرعة عن سماعة: سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم به (16). فمع الضعف والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه، كما اشترطه أبو علي (17) والسيد (18) وسلا ر (19) والقاضي (20) والمحقق.