وفي المسالك " في مطالبته بنقضه وجهان من أنه لم يتجاوز ملكه، ومن لحوق الضرر به كالميل " وهذا أظهر، وإلى ذلك يرجع ما عن التحرير " من أنه لو لم يمل الحائط ولكنه تشقق، فإن لم يظن سقوطه لكون الشقوق بالطول لم يجب نقضه وكان حكمه حكم الصحيح، وإن خيف سقوطه بأن تكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمايل " (1) نحو المحكي عن ابن أبي ليلى " من أنه إن تشقق بالطول فلا ضمان، وإن كان بالعرض ففيه الضمان " (2) إذ مرجع الجميع إلى خوف السقوط، لكن في محكي المبسوط " إذا كان حائطا بين دارين تشقق وتقطع وخيف عليه الوقوع غير أنه مستو لم يمل إلى دار أحدهما لم يملك أحدهما مطالبة جاره بنقضه، لأنه ما حصل في ملك واحد منهما في هواء ولا غيره، فإن مال إلى دار أحدهما كان لمن مال إلى داره مطالبة شريكه بنقضه، لأن الحائط إذا مال إلى هواء الجار فقد حصل في ملكه وله المطالبة بإزالته، كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار جاره فإنه يطالب بإزالته بتعريج أو قطع "، (3) ونحوه عن المهذب، وهو كالصريح في كون المدار على التعدي بشغل فضاء الغير، وهو موافق لما ذكرنا سابقا، والله العالم.
(١١٦)