إلى قوله: فغابت الظئر بالولد " فلا يدري ما صنع به فقال: الدية كاملة ".
بل لعله كذلك إذا لم يأذنوا بالتسليم وإن أذنوا بالاستيجار كما صرح به في كشف اللثام.
ولو علم موته حتف أنفه عند الثانية ففي الضمان كالمال للتفريط وجه، وهل للولي الرجوع على الثانية وجه أيضا وإن رجعت هي مع فرض الغرور، لم أجد ذلك محررا في كلامهم، وأصالة البراءة وقاعدة عدم ضمان الحر محكمة، وقد تقدم في كتاب الغصب بعض الكلام في ذلك.
المسألة (الثالثة:) (لو انقلبت الظئر فقتلته لزمتها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها) وفاقا للصدوق في ظاهره أو صريحه: والشيخ والفاضل في الإرشاد، والشهيد في اللمعة على ما حكي عن بعض لخبر محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظئرت طلبا للعز والفخر، وإن كانت إنما ظئرت من الفقر فإن الضمان على عاقلتها ".
ونحوه خبر عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام (2) وخبر الحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام (3).
وهي وإن كانت ضعيفة وقلنا بأن الضعيف في الكتب الأربعة لا يعمل به، ولا يكفي تبين المحمدين له، أو لعدم ضمانهم صحته، لكنها متعاضدة مؤيدة بما سمعته من ضمان الظئر، وخصوصا إذا كانت مستأجرة وقلنا بضمان الأجير