على ذلك، على أن المسمى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع، ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي، (و) ولعل هذا هو الأقوى.
نعم هل (يكون المهر بينهن بالسوية)؟ كما عن مبسوط الشيخ ومن تبعه باعتبار عدم كونه عوضا حقيقة، فيبقى حينئذ على الأصل في الاستحقاق لو قيل لفلان وفلان كذا المقتضي للتسوية إذ لا ترجيح في مقتضى التمليك (وقيل:
يقسط على مهور أمثالهن) فيعطي كل واحدة ما يقتضيه التقسيط نحو البيع (وهو) مع كونه أشهر من الأول (أشبه) بأصول المذهب وقواعده لظهوره إرادة معنى المعاوضة مع ذكر المهر، ولذا يقع البحث في زيادته ونقصانه تبعا لزيادة قيمة المعوض ونقصانها، وليس للبضع قيمة إلا مهر المثل، فيقسط المسمى حينئذ عليه، نحو تقسيطه في المبيعين لمالكين، بل في المسالك احتمال تقسيطه كذلك حتى على القول ببطلان المهر، قال: للفرق بينه وبين المجهول المطلق الذي لا يمكن تقويمه، فإن المتجه فيه مهر المثل، بخلاف المقام الذي يمكن فيه توزيع المسمى على مهور أمثالهن، فيكون لكل واحدة منه ما يقتضيه التوزيع، وحينئذ يتجه مع القول بالصحة وإن كان فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم اعتبار توزيعه بعد فرض فساده، وعدم عقد ملزم به، وما ذكره بعد تسليمه يصحح جعله مهرا باعتبار عدم منع جهالته عن التقويم التي هي مدار المنع، لا توزيعه بعد فرض عدم الالتزام به لفساده، كما هو واضح.
هذا ولو زوج أمتيه من رجلين على صداق واحد صح النكاح والصداق قولا واحدا كما اعترف به في المسالك، لأن المستحق هنا واحد، فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد، ثم قال في المسالك: " ولو كان له بنات ولآخر بنين فزوجهن صفقة واحدة بمهر واحد بأن قال: " زوجت بنتي فلانة من ابنك فلان وفلانة من فلان وهكذا بألف " ففي صحة الصداق كالسابقة وجهان، وأولى بالبطلان هنا لو قيل به ثم: لأن تعدد العقد هنا أظهر، لتعدد من وقع العقد له من الجانبين ".
قلت: قد عرفت التحقيق في ذلك، (و) أنه يمكن القول بالصحة مع فرض تعدد