عقد المعاوضة غير من له المعوض، وقد سمعت ما في خبر السكوني (1) من أنها " هي أحق بمهرها " والشرط في العقد إنما يلزم إذا كان لمن له العقد، وفرض ذلك على وجه يرجع إلى الزوجة - حتى أنه ربما كان السبب في رضاها بذلك المهر - يخرجه عن مفروض المسألة الذي هو جعل ذلك لأبيها على نحو جعل المهر لها.
ولا ريب في بطلانه بما عرفت، من غير فرق بين المجعول لأبيها تبرعا محضا أو لأجل وساطة وعمل محلل، ولا بين كون المجعول مؤثرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها إلزامه به وعدمه، كما هو مقتضى الصحيح المزبور على ما اعترف به في المسالك وغيرها، بل فيها أيضا " ولم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب إلا ابن الجنيد - قال -: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة لولي أو واسطة، ولو وفي الزوج بذلك تطوعا كان أحوط، لقول النبي صلى الله عليه وآله (2): " أحق الشروط ما نكحت به الفروج " فإن طلقها قبل الدخول عليها لم يكن لها إلا نصف الصداق، دون غيره فإن كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف الصداق، وكل الجعالة على الواسطة - نعم في آخر كلامه قال -: قد يشكل الحكم في بعض فروض المسألة كما لو شرطت لأبيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر، وظنت لزوم الشرط، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من العوض الذي هنا هو المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعيين ما سمته من المهر خاصة، كما سبق في نظائره من المعاوضات، وذلك لا ينافي الرواية، لأن ما عينته من المهر ثابت على التقديرين، وإنما الكلام في شئ آخر، ولولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قويا، لاشتمال المهر على شرط فاسد، فيفسده كما يفسد العقد لو كان العوض من لوازمه " وتبعه غيره في هذا الاشكال.
قلت: بل لا صراحة في كلام أبي على في الخلاف بعد ظهور إرادة الندب من