به فمنعه لا لعذر كما في نظائره (على قول مشهور لنا)، لأنه وقت الانتقال إليها، وأما القول بضمان أعلى القيم من حين العقد إلى حين التلف أو من حين المطالبة به إن كانت إليه فقد عرفت فساده في نظائر المسألة في محالها، نعم لو كان نقصان القيمة لنقصان في العين ولو السمن لا لتفاوت السوق ففي احتمال ضمان ذلك الفائت قوة كما ذكرناه في محله، ويأتي إن شاء الله في الغضب له تتمة.
هذا وفي المسالك " أن القول بالقيمة يوم التلف ليس هو المشهور وإن كان هو المنصور، بل المشهور خلافه، وسيأتي في الغصب نقل المصنف عن الأكثر ضمان المغصوب بقيمته يوم الغصب لا يوم التلف، فناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد، لكن لا قائل به هنا معلوما، وكيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور ولا محل توقف عند المصنف، فإن اقتصاره على نسبته إلى القول يؤذن بتوقف فيه أو تمريض، وإنما المراد ما ذكرناه سابقا من حكم ضمان القيمة أو المثل لا مهر المثل فإنه محل البحث والاشكال " قلت: قد عرفت أنه ليس محل بحث ولا إشكال عندنا لما يناسب المصنف التوقف فيه، وأما القول بالضمان يوم التلف فهو إن لم يكن المشهور فهو قول مشهور لنا، وقوته ظاهرة كما حرر في محله.
(ولو وجدت به عيبا) سابقا (كان لها رده بالعيب)، والرجوع إلى قيمته بناء على ضمان اليد، ولها إمساكه بالأرش، لأن العقد إنما وقع على السليم، فإذا لم تجده كذلك أخذت عوض الفائت، وهو الأرش، كذا ذكروه بلا خلاف فيه.
لكن قد يشكل (أولا) باقتضاء رده فسخ العقد بالنسبة إليه، وهو تبعيض محتاج إلى الدليل، و (ثانيا) أن مقتضى ذلك الرجوع إلى مهر المثل، ضرورة أنه بعد رده يكون العقد خاليا عن المهر، والرجوع إلى القيمة إنما هو في الواجب بالعقد التالف في يد الزوج، بل قد يشكل الأرش أيضا وإن ثبت في المبيع بدليل خاص، مضافا إلى أنه جزء من الثمن مقابل الجزء الفائت من المبيع، فالمتجه ملاحظته هنا بالنسبة إلى مهر المثل، نحو ما سمعته سابقا فيما لو أمهرها بعبدين فبان حرية أحدهما (وبالجملة) إثبات هذا الحكم الذي هو الخيار بين الرد