الليلة " وعن ابن الجنيد " العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الأخرى في الواجب لهن من مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة، كان ممنوعا من الوطء أولا ".
ولعله إليه أشار المصنف بقوله: (وقيل: يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها) كما أنه أشار بقوله: (وهو المروي) إلى خبر الحضرمي (1) السابق وقد يشهد للأول (2) نصوص " للحرة يومان وللأمة يوم " (3) وتخصيص البكر والثيب بالأيام (4) بناء على كون اليوم اسما لمجموع الليل والنهار، لكن النصوص المزبورة معارضة بالمعتبرة المصرحة بدل اليوم بالليلة (5) فلا بد من التجوز بأحد الطرفين، إما بأن يراد من اليوم الليلة خاصة تسمية للجزء باسم كله، أو يراد من الليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار تسمية للكل باسم جزئه، ولا ريب في رجحان الأول لاعتضاده بما سمعت، وصحة السند، وتعارف لحوق اليوم لليل في ذلك وإن لم يكن واجبا، وخبر الحضرمي مع قصوره عن معارضة غيره سندا وغيره إنما دل على الصبيحة لا القيلولة، اللهم إلا أن يريد الإسكافي من القيلولة المكث عندها في تلك الصبيحة بقرينة قوله: " صبيحة تلك الليلة " أو يحمل الخبر على إرادة اليوم من الصبيحة على معنى خصوص القيلولة منه، لأنها هي التي تشبه الليل في السكون والنوم وغيرهما، بخلاف غيرها من أجزاء النهار المعتاد فيها الخروج لتدبير المعاش ولغيره، وعلى كل حال فحمله على الندب متجه.