في صورة الاطلاق أو عدم ظهورها فيما يشمل هذه الصورة، فما عساه يقال -: إن بين أدلة (1) المقام و " المؤمنون عند شروطهم " (2) تعارض العموم من وجه وترجيح الأول على الثاني ليس بأولى من العكس المعتضد باطلاق الفتاوى - واضح الضعف، خصوصا بعد ما سمعت من عدم ظهور النصوص في الفرض، وإنما هي ظاهرة في النكاح من حيث نفسه، وكذا الكلام في صورة عدم المسمى لفساد أو لتفويض أو لنحو ذلك، فوجب مهر المثل بالدخول بعد البلوغ، فإن ضمان الأب حينئذ له وإن بقي الولد على إعساره لا يخلو من إشكال أو منع، بل قد يتوقف في ضمانه بالفرض في مفوضة البضع أيضا.
ولو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض ففي المسالك " لزمته منه بنسبة ما يملكه، ولزم الأب الباقي - ثم قال فيها أيضا -: إن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في مال الصبي بين كونه مما يصرف في الدين على تقديره وغيره، فيشمل ما لو كان له دار سكنى ودابة ركوب ونحو ذلك، فيكون المهر حينئذ في ذمته وإن كان لا يجب عليه الوفاء منها، بل تنتظره حتى يقدر على الوفاء إن شاء جمعا بين الأصلين " قلت: إن كان المراد من النصوص بالمال للصبي الذي تتسلط المرأة على استيفاء مهرها منه كان المتجه حينئذ عدم اعتبار المستثنيات المزبورة، وإن كان المراد صدق له مال وإن لم يكن كذلك لقلته أو لكونه مرهونا أو لغير ذلك من الموانع التي تمتنع المرأة من استيفاء مهرها إلا أنه مع ذلك يصدق عليه أن عنده مال وشئ اتجه حينئذ عدم التوزيع في الفرع الأول، بل يكون تمام المهر عليه، ولعل ذلك هو الموافق لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، ولتعليق ضمان الأب على ما إذا لم يكن عنده شئ في خبر علي بن جعفر (3) ومال في غيره (4) فتأمل جيدا.
وعلى كل حال ففي كل موضع لا يضمن الأب المهر لو أداه تبرعا عن