التساوي لا يوجب الحكم باشتغال الذمة إلا مع رجحان الأصالة الأخيرة، وليس فليس كل ذلك.
مضافا إلى ما في كشف اللثام من الاستدلال عليه بالأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد (1): " إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال:
قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين " وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2):
" إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ".
قلت: قد يقال: الظاهر أن مبني هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الاقباض قبل الدخول، بل قيل إن الأمر كذلك كان قديما، فيكون حينئذ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل، وعلى كل حال موضوعها غير مفروض المسألة، ضرورة كونه في اختلافهما في وصول المهر إليها وعدمه، بخلاف ما نحن فيه الذي قد سمعت مفروضه استحقاق المهر وعدمه.
بل من ذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من الرياض على التقديرين لأن احتمال كون المهر دينا له في ذمتها أو عينا لا ينافي دعواها الاستحقاق، وإنما ينافي جوابه دعواها بعدم الاستحقاق، ضرورة كون ذلك على فرضه أداء منه لما استحق عليه، فكان عليه إثباته ومن هنا لم يذكر الأصحاب ذلك في وجه براءته التي هي مقتضي الأصل، وإنما ذكروا احتمال كون المهر في ذمة الوالد والسيد، فإنه عليهما يكون إنكاره الاستحقاق عليه في محله، وهو الموافق حينئذ للأصل.
ومن هنا قال في المسالك: " هذا التوجيه حسن حيث يكون الزوج محتملا لكونه بأحد الوصفين، فلو علم انتفاؤهما في حقه - بأن كانت حريته معلومة ولم يتزوج المرأة المدعية إلا وهو بالغ أو مات أبوه قبل أن يتزوجها ونحو ذلك - لم يتمسك بالبراءة الأصلية، للقطع باشتغال ذمته بعوض البضع، لانحصار أمره حينئذ