وعلى ذلك ينزل إطلاق صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من أين يجب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين ".
فلا حاجة حينئذ بعد ذلك إلى ما عن السرائر والتذكرة - من الاستدلال عليه بأنه لما قبل النكاح لولده مع علمه باعساره وبلزوم الصداق فعقد النكاح علمنا بالعرف والعادة أنه دخل على أن يضمنه - الواضح منعه، بل يمكن دعوى أن المرأة مع علمها بالحال دخلت على أن الصبر إلى الأيسار.
نعم في القواعد " لو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالاعسار " ولعله لأن المؤمنين عند شروطهم (2) ولدخول المرأة على ذلك، وللاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن، بل لو لم تعلم بالاعسار، فكذلك أيضا لما عرفت، وإن قيل: إن لها حينئذ خيار الفسخ، مع أن فيه ما فيه، كما أن ما في كشف اللثام - من احتمال عدم اعتبار التبري حينئذ، لامكان كون رضاها بذلك لظنها الأيسار وأن التبري قد كان مما ليس عليه ضمانه، ولو أنها علمت كون الضمان عليه لم ترض بالتبري منه - كذلك أيضا هذا.
ولكن في المسالك الاشكال في أصل صحة ذلك، لاطلاق النص والفتوى بلا معارض، على أن الصبي غير محتاج إلى النكاح، فلاحظ له في التزام المهر في ذمته مع الاعسار عنه، وتزويج الولي له غير متوقف على وجود المصلحة، بل على انتفاء المفسدة، ولو قيد ذلك بما إذا كان في التزام الصبي بالمهر مصلحة - بأن كانت مناسبة له وخاف فوتها بدون ذلك ونحوه - قرب من الصواب إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال.
قلت: قد عرفت ما يقتضي تخصيصها لو سلم عمومها، لامكان دعوى ظهورها