ولا ريب في ضعفه، لأن غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر.
وعلى كل حال (فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر) بلا خلاف أجده، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ظاهر الكتاب (1) والسنة المستفيضة أو المتواترة (2) فما عن مالك وجماعة من العامة من استحباب المتعة نظرا إلى قوله تعالى في آخر الآية (3): " حقا على المحسنين " واضح الضعف، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر الأمر في الكتاب والسنة، بل مقتضى قوله: " حقا " وقوله: " على " الوجوب: والمراد بالمحسنين: من يحسنون بفعل الطاعة واجتناب المعصية، وخصهم بالحكم تشريفا لهم، أو أن المراد من أراد أن يحسن فهذا طريقه وهذا حقه، بأن يعطي المطلقات ما فرض الله لهن.
(وإن طلقها بعد الدخول) وقبل الفرض (فلها مهر أمثالها ولا متعة) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح (4) " عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال:
لها مثل مهور نسائها، ويمتعها " ونحوه الموثقان (5) " في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها ".
(فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة) عندنا للأصل، وصحيح الحلبي (6) عن الصادق عليه السلام " في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إن كان فرض لها زوجها فلها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر " وما رواه بعض العامة عن النبي صلى الله عليه وآله (7) من أنه " قضى في تزويج بنت واشق وقد