بخلاف استقرار المهر الذي كان الحق عليه فيه لا له، فإن إكراهه لها أولى في إفادة الاستقرار، والله العالم.
ولو لم يكن المرأة مهيأة للاستمتاع بأن كانت مريضة أو محبوسة لم يلزمه تسليم الصداق بناء على اشتراط وجوبه عليه بالتقابض من الجانبين، وقد يشكل ذلك بما لو كان قد عقدها غير مهيأة للاستمتاع، ضرورة أنه هو الذي قد أقدم على تعجيل حقها دونه، نحو ما ذكروه في الصغيرة التي لا يصلح للجماع إذا طلب الولي المهر، فإنه وإن قال في المسالك: " فيه وجهان: من تعذر التقابض من الجانبين، لعدم إمكان الاستمتاع، وهو خيرة الشيخ في المبسوط، ومن أن الصداق حق ثابت، وقد طلبه المستحق، فوجب دفعه إليه، وعدم قبض مقابله من العوض قد أقدم الزوج عليه، حيث عقد كذلك، وأوجب على نفسه المال في الحال، كالعكس لو كان المهر مؤجلا " لكن لا ريب في أن الأخير هو الأقوى، كما اعترف هو به والفاضل في القواعد، خلافا للمحكي عن المبسوط و الكافي من العدم، لتعذر التقابض.
ومحل الاشكال في الصغيرة ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقا أما لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك ففي وجوب إجابته وجهان: من تحقق الزوجية المقتضية لجواز الاستمتاع، فلا يسقط بعضه بتعذر بعض، فيجب التسليم للممكن، ومن أن القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء والباقي التابع، فإذا تعذر المتبوع انتفى التابع، وإمساكها لغير ذلك حضانة، والزوج ليس أهلا لها، وإنما هي حق للأقارب، ولأنه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها فتضرر، وعلى هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول، لأن حقه الاستمتاع ولم يخلق فيها، ولو وجب للزمه نفقة الحضانة والتربية، وفي المسالك " وهذا أقوى، وهو خيرة المبسوط " قلت: وهو المحكي عن التحرير أيضا، لكن قد يحتمل وجوب التسليم إن طلبها، لامكان الاستمتاع بغير الوطء كالحائض، خصوصا في الكبيرة المريضة، نعم قد يقوى المنع إذا لم يؤمن منه المواقعة.
ولو كانا صغيرين وطلب الولي المهر من الولي فالوجهان في الكبير مع