(وأما اللواحق) (فمسائل:) (الأولى:) (لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقه الخادم لم يجب إجابتها) لما عرفت من كون التخيير في طرف الخدمة إليه، بل في كشف اللثام " أن عليه الاخدام إن كانت من أهله وإن تواضعت، كما أن عليه الانفاق عليها بما هي أهله، وإن رضيت بالتقتير " ونحوه في المسالك قال فيها: " لأن ذلك يسقط مرتبتها، وله أن لا يرضى بها، لأنها تصير مبتذلة، وله في رفعتها حق وغرض صحيح وإن رضيت باسقاط حقها " وفيه أنه لا وجه للوجوب مع الرضا على وجه الاسقاط للحق، نعم ليس لها النفقة إن لم تقبل الخادم، لأن الخدمة للنزاهة (و) الدعة فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها.
كما أنها (لو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة) بالأجرة ولا نفقة الخادم وإن ادعت أنها ما تبرعت بمقتضى إطلاق المصنف وغيره، وإن كان قد يشكل أصل الحكم بعدم الفرق بين الاخدام والكسوة والاطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور اسقاط منها بالاعراض عما بذله لها من ذلك مثلا، إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها النفقة على المطالبة، فما في المسالك - من تعليل هذا الحكم بكونها متبرعة فلا أجرة لها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة - يلزمه مثل ذلك في الاطعام والكسوة، ولعله لا يلتزمه، ضرورة إطلاق الأدلة في استحقاقها ذلك عليه وعلى وجه إن لم يدفعه إليها يكون دينا عليه إلا إذا أسقطت حقها منه كما هو واضح، والله العالم.