كان القاسم في الجميع منصوبا، أما إذا كانت من غيره ولو منصوبا منهما، فالمشهور على ما قيل الاحتياج إلى رضى بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك.
وقد يشكل أولا: بالاكتفاء بالرضا بالقرعة، وثانيا: بفحوى الاكتفاء بها في قسمة الاجبار، وفيما إذا كان القاسم منصوبا من الإمام، مع أنها في الجميع كالمعاوضة التي يدعيها الخصم، وثالثا بمبادل من نصوص القرعة (1) على كونها مميزة للحق، ومشخصة له، وملزمه به، بل لعل ذلك هو حمة مشروعيتها، وبذلك يخرج عن أصالة بقاء المال على الإشاعة.
إنما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع. نعم عن الأردبيلي الاكتفاء بالرضا من الشركاء بأخذ سهم (2) لعموم تسلط الناس على أموالهم ولأنه من التجارة عن تراض، وأكل مال الغير بطيب نفسه، وفحوى قوله عليه السلام (3) " في رجلين لم يدر كل منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما: لك ما عندك ولي ما عندي، لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما "، ثم قال: وإن لم يكن ملكا فلا كلام في جواز التصرف فيه، تصرف الملاك مثل ما قيل في المعاطاة والعطايا والهدايا والتحف واحتمال كونه حراما لكونه بعقد باطل، عمل المسلمين على خلافه، بل على الملك وتبعه المحدث البحراني وأنكر العثور على القرعة في شئ من أخبار القسمة التي ذكروها هنا، وفي كتاب القضاء، بل قال: " ليس المقام في شئ من موارد نصوص القرعة وإنما غاية ما يدل عليه بعض أخبارها كقوله عليه السلام (4) " ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج منهم المحق " الرجوع إليها عند التنازع، وأما