لم يسلم لم يجبر عليه، وقد قيل: إنه جزم بعد التردد، ولعل الأولى جعل ذلك منه على تقدير الاشتراط، كما يشهد به التأمل لكلامه أولا وآخرا فلاحظ و تأمل.
وقال أيضا فيها في الفصل السادس: (وإذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد) كما أن ما عن المبسوط - من أنه (إذا جن الراهن أو أغمي عليه، أو رجع قبل القبض، قبض المرتهن، لأن العقد أوجب القبض) - ينبغي حمله على ما قلناه، ضرورة أنه لا وجه له معتد به على تقدير الشرطية، وإن سمعت في الصرف دعوى مثل ذلك من بعضهم في التقابض، فأوجبه بالعقد مع توقف الصحة عليه، لكنه مع أنه لم يدعه أحد هنا، فيه ما عرفت، على أن المحكي عنه في المبسوط أنه قال: (والأولى أن نقول أنه يلزم بالايجاب والقبول) فيقوى بناء كلامه هذا على ذلك.
وعلى كل حال فلا تنافي بين وجوب الاقباض وبين القول بعدم الشرطية الذي قد عرفت قوته، ويزيده قوة، ضعف دليل المخالف، إذ ليس إلا الأصل، الذي ليس بأصيل بعد العقد وما دل على لزومه وصدق الرهن، والآية التي ادعى الخصم دلالتها بمفهوم الوصف الممنوع حجيته في المقام، خصوصا بعد ظهور التقييد فيه في تمام الارشاد، أو أنها إنما دلت على مشروعية الرهن المقبوض، فينفي غيره بالأصل المقطوع بالاطلاقات.
وبالجملة دعوى - دلالة الآية على الشرطية في الرهن بعد ظهورها في إرادة الارشاد، كما يومي إليه التعليق على السفر، وعدم الكاتب، وأنه لا قائل بوجوب أخذ الرهن كما يستفاد من الجملة - في غاية الفساد كما هو واضح.
وخبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام كما في كتب الأصول وكثير من كتب الفروع، أو الصادق عليه السلام كما في قليل من الأخيرة (لا رهن إلا مقبوضا) المعتضد بما رواه العياشي (2) عن محمد بن عيسى عن الباقر عليه السلام كذلك، الذي هو بعد الاغضاء عن سنده، وأنه من قسم الموثق، وإن قال الشهيد وغيره: أنه مردود، لاشتراكه