على حال العجز، فليس إلا الاكتفاء بكل ما يدل على الرضا، وهو عام للحالين وفيه ما لا يخفى.
(و) أما (القبول) ف (هو) كل لفظ دل على (الرضا بذلك الايجاب) والكلام فيه كما في الايجاب، بل قد يظهر من المتن وغيره توسعة الأمر فيه أزيد من الايجاب، حيث جعله هو الرضا من دون اعتبار لفظ دال عليه، فضلا عن أن يكون مخصوصا، ولعل الفارق بينه وبين الايجاب أن الرهن لازم من قبل الراهن، لأنه يتعلق بحق غيره، فيجوز أن يعتبر في حقه ما لا يعتبر في حق المرتهن، حيث أنه من قبله جائز، لأنه يتعلق بحقه فيكفي فيه ما يكفي في العقود الجائزة المحضة لكن ظاهر الأصحاب اعتبار القبول القولي.
نعم قد احتمل الفاضل في التذكرة، والقواعد، الاكتفاء بالاشتراط في عقد البيع عنه، فلو قال: بعتك هذا الكتاب واشترطت عليك أن ترهنني دارك، فقال المشتري: قبلت وأرهنتك صح حينئذ، مع أن التحقيق خلافه أيضا بعد الاغضاء عن جواز تقديمه على الايجاب، ضرورة عدم حصول إنشاء الرضا بالايجاب بذلك، وإنما دل الشرط على أنه يرضى بالارتهان حاله، كما هو واضح بأدنى تأمل في نظائره وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.
(و) على كل حال فلا ريب في أنه (يصح الارتهان سفرا وحضرا) بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن السنة شاملة باطلاقها للحالين، والشرط في الآية (1) مبني على الغالب فإن عدم الكاتب عادة لا يكون إلا في السفر، فهو نحو قوله (2) (وإن كنتم على سفر إلى قوله، ولم تجدوا ماء فتيمموا) فإن عدم الماء يكون في السفر غالبا فما عن بعض العامة من عدم جوازه في الحضر للآية في غاية الضعف، خصوصا بعد اشتمالها على اشتراط عدم الكاتب، وهو غير شرط بموافقة الخصم، وبعد