وكيف كان فقد كفينا مؤنة هذه الاحتمالات وغيرها بامكان تحصيل الاجماع المركب على نفيها، لما عرفت من انحصار الخلاف قديما وحديثا في الأقوال الثلاثة التي يقوى في النظر فيها الأول، للآية، وغيرها مما دل على لزوم العقود، حتى جعلوه الأصل فيها، وإليه يرجع أصالة عدم الاشتراط الراجعة إلى ظهور الأدلة في كون العقود هي الأسباب لمدلولاتها من غير حاجة إلى شئ آخر.
ولظهور النصوص في ترتب الأحكام على صدق الرهن الذي لا ريب في عدم توقف صدقه على القبض، بل لا يخفى على من تصفحها على كثرتها ظهور ترتب أحكام الرهن المقبوض على ما تحقق مسماه فيه من غير تعرض للقبض وعدمه، ولو كان معتبرا في صحة أو لزوم وجب التفصيل، وإلا لزم الاغراء بالجهل، بل لعل ترك الاستفصال فيه دليل العموم.
نعم يستفاد منها على وجه لا يسع الفقيه إنكاره استحقاق المرتهن على الراهن قبضه، لأن الأصل في مشروعيته التوثق، ولا يتم غالبا إلا به، بل لا يخفى ظهور النصوص في المفروغية من ذلك، كما يومي إليه ذكر أحكام المقبوض بمجرد ما قيل في السؤال أنه رهن، وكأن هذا هو الذي غير القائل بالشرطية، لكنك خبير في أنه أعم منها، إذ الأقوى وجوب الاقباض على الراهن إذا طلبه المرتهن، وإن لم يكن شرطا في صحة) أو لزوم كما جزم به في التحرير، ولعله لما ذكرنا بل ولما ستسمعه مما ذكروه دليلا للشرطية، بل لعل مبني الرهانة على ذلك.
ولكن توقف فيه في القواعد. فقال: (ليس القبض شرطا على رأي، وهل له المطالبة به؟
إشكال) إذ الظاهر أن مراده على تقدير عدم الشرطية كما اعترف به في جامع المقاصد موجها للاشكال بنحو ما ذكرنا، وبانتفاء المقتضي، إذ العقد لا يقتضيه، ولا سبب غيره، والإرشاد التوثق بالقبض في الآية (1) لا يدل على كون ذلك مستحقا للمرتهن على الراهن بمجرد العقد، ومما ذكرنا يظهر لك أن الترجيح للأول.
هذا ولكن في القواعد بعد ذلك أنه لا يجبر الراهن على الاقباض، فلو رهن و