والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته، وشيخنا في مقنعته، والثاني: مذهب لشيخنا في مسائل خلافه، فإنه رجع عما ذهب إليه في نهايته) إذ هو كما ترى صريح في فهمه اللزوم من عبارتي المقنعة والنهاية، وقد ظهر من ذلك الاضطراب في كلمات الأصحاب المحررين للنزاع.
وعلى كل حال فالمحصل أن الأقوال في المسألة ثلاثة، وإن كان مقتضى جميع المحررين للنزاع أو أكثرهم أن المسألة ثنائية الأقوال، إلا أن التتبع يقضي بما ذكرنا، الأول: عدم المدخلية له في الصحة واللزوم، وهو خيرة الخلاف والسرائر و غيرهما ممن عرفت. والثاني: توقف الصحة عليه وهو ظاهر المقنعة، والنهاية، والوسيلة وغيرهم، بل هو صريح المحكي عن الطبرسي. والثالث: توقف اللزوم عليه دون الصحة، وهو خيره المقنعة.
وأما الاحتمالات: فهي أكثر من ذلك، إذ منها أنه - شرط للصحة على جهة الكشف، بل هو مقتضى إطلاقهم الشرطية عليه ضرورة عدم كون المراد منها في المتأخر غير الكشف، ومن هنا وجب حمله مع فرض عدم إرادة ذلك على جزء سبب الصحة، فاطلاق الشرطية عليه حينئذ على ضرب من المجاز، كما جزم به في جامع المقاصد.
ومنها أنه شرط للزوم كذلك، بناء على أن السبب في تأثيره: أي اللزوم العقد، فشرطه المتأخر حينئذ لا يكون إلا على جهة الكشف، ومن هنا وجب حمله مع فرض عدم إرادة ذلك على جزء السبب في اللزوم، كما جزم به في المسالك، وأن إطلاق الشرط عليه مجاز، لكن قد يمنع تسبيب العقد اللزوم، لانفكاكه عنه كبيع خيار المجلس وغيره، بخلاف الصحة، فيمكن أن يكون هو السبب في اللزوم، وتقدم العقد حينئذ شرطه.
ومنه ينقدح احتمال ثالث: وإن كان الفرق بينه وبين القول بأنه جزء سبب في اللزوم في الثمرة غير ظاهر.