(و) كيف كان ف (الايجاب: كل لفظ دل على الارتهان، كقوله: رهنتك أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى) كوثقتك، وهذا رهن عندك، بل و أرهنت، بناء على ما في المسالك والتنقيح من أنها لغة قليلة، وزاد في المسالك:
(أنه لا يبلغ شذوذها حد المنع، وأنها أوضح دلالة من كثير مما عدوه).
وعن الصحاح والمصباح والقاموس: رهن وأرهن بمعنى، فما عن المهذب البارع من أنه لا يقال: أرهن - اجتهاد في مقابلة النص، ونفي لا يعارض الاثبات، مضافا إلى ما تعرفه من التسامح في عقد الرهن في الجملة، حتى استقرب في التذكرة، عدم اشتراط اللفظ العربي فيه، ووافقه في الدروس: فلا شك حينئذ في تناول العقود.
للعقد بها.
بل في الدروس (لو قال: خذه على مالك، أو بمالك، فهو رهن، ولو قال:
أمسكه حتى أعطيك مالك فأراد الرهن جاز، ولو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن) ولعل ذلك كله - كما في المسالك - لأن الرهن ليس على حد العقود اللازمة، لأنه وإن كان لازما من طرف الراهن، لكنه جايز من طرف المرتهن، فترجيح جانب اللزوم، ولزوم ما يعتبر في اللازم ترجيح من غير مرجح، خصوصا مع البحث في اعتبار ما ذكروه في اللازم، فيبقى حينئذ على مقتضى عموم الوفاء بالعقود، الشامل لكل ما قصد به عقد الرهن من الألفاظ من غير اعتبار لفظ مخصوص، ولا صيغة خاصة.
لكن فيه أن ترجيح جانب الجواز أيضا ترجيح من غير مرجح، والأصول تقتضي عدم لحقوق أحكام الرهن، والمراد من العقود المأمور به بالوفاء بها المتعارفة نوعا وصنفا، فالمعلوم منها ولو بمعونة كلام الأصحاب يجب الوفاء به، وما لم يعلم فضلا عن المعلوم عدمه لا يجب الوفاء به، اللهم إلا أن يمنع ذلك، ويقال: إنه إن سلم إرادة المتعارف منها، فالمراد المتعارف نوعها: أي البيع والإجارة والصلح ونحوها، وأما بالنسبة إلى ما ينعقد به كل واحد منها فاللفظ شامل لكل ما قصد به العقد من الألفاظ إلا ما علم خروجه، أو حصل الشك في تناول العام له من شهرة عظيمة ونحوها، كما ادعوه فيما عدا الصيغ الخاصة للعقود اللازمة.