والسلم، والقبض في الهبة ونحو ذلك، بل لعل وصف الرهان بالمقبوضة في الآية (1) مما يشهد لذلك، وحمله على الوصف الكاشف، خلاف الأصل في الوصف بلا مقتض، بل المقتضي على خلافه متحقق.
نعم لا بأس بجعل الصحة موقوفة عليه وإن تحقق الاسم بدونه، (وهو الأصح) عند المصنف، والشهيد، وغيرهما تبعا لمن عرفت ممن ظاهر كلامه اعتباره في الصحة دون اللزوم:
ففي المقنعة (ولا يصح الارتهان إلا بالقبض) وفي النهاية (لا يدخل الشئ في أن يكون رهنا إلا بعد قبض المرتهن له وتمكنه منه) وفي الوسيلة (الرهن إنما يصح بثلاثة شروط: الايجاب، والقبول، والقبض برضا الراهن إلا إذا اشترط في العقد) لكن قد عرفت أن محل النزاع في الغنية اللزوم، فيمكن أن يكون قد حمل عبارة الشيخين عليه، قال فيها: شروط صحته ستة، إلى أن قال بعد ذكرها:
(وإذا تكامل هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، وأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، ومن أصحابنا من قال يلزم بالايجاب والقبول، لقوله تعالى (2) (أوفوا بالعقود) والقول الأول هو الظاهر من المذهب الذي عليه الاجماع، وإذا تعين المخالف باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه).
وأصرح منها ما في السرائر، فإنه أيضا ذكر أن شروط صحته ستة ثم قال:
(وإذا تكامل هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، فأما القبض فقد اختلف قول أصحابنا فيه، هل هو شرط في لزومه أم لا؟ فقال بعضهم: إنه شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، وقال الأكثرون المحصلون منهم: يلزم بالايجاب والقبول، وهذا هو الصحيح إلى أن قال: