وبالجملة مدار المسألة على ذلك، ولا ريب في أن الاحتياط يقتضي الأول، والظن يقوي في الثاني، إلا أن الظاهر اعتبار العربية فيه على القولين لانصراف الاطلاق إليه، بل في جامع المقاصد (تمنع صدق العقد على ما كان باللفظ العجمي مع القدرة على العربي) أما الماضوية فقد اعتبرها في التذكرة، بل ربما استظهر ذلك والمقارنة وتقديم الايجاب على القبول، والعربية، من المبسوط، وفقه الراوندي، والوسيلة والغنية، والسائر، وجامع الشرايع، والنافع، والإرشاد، والتبصرة، وغيرها، مما اقتصر فيه على اعتبار الايجاب والقبول، بدعوى انصرافهما إلى ذلك كله، وإن كان فيه ما فيه.
بل ما في التذكر لا ينطبق على ما صرح بجوازه فيها، من هذا رهن، أو وثيقة عندك، ولو قيل: إنهما بمعناه أو أدل منه - من حيث دلالة الإسمية على الثبوت - رد بأنه قد شرط لفظ الماضي لا معناه، وبأن ذلك يستلزم جواز البيع بها، بأن يقول هذا مبيع لك بكذا، وهو لا يقول به نعم، يمكن أن يقال: إنه احترز بالماضي عن المستقبل خاصة، كما يشعر به قوله بعده بلا فصل، فلو قال: أرهنك كذا أو أنا أقبل لم يعتد به أو هو مع الأمر، وإن كان قد سمعت من الشهيد جوازه، كما أنك سمعت مدار الأمر في المسألة.
(و) كيف كان ف (لو عجز عن النطق) بالايجاب، ولو لخرس عارضي (كفت الإشارة) المفهمة للمقصود بأي عضو كان بلا خلاف أجده فيه، لقيامها حينئذ مقام اللفظ كما يفهم ذلك مما ورد في تلبية الأخرس وتشهده.
(ولو كتب بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده جاز) أيضا، لأنه من الإشارة أو أولى منها أو مساو لها، ولا يجزي شئ منهما مع عدم العجز قطعا، لحصر الشارع، المحلل والمحرم، في الكلام (1) ودليل البدلية خاص بحال العجز، فمن الغريب دعوى بعض متأخري المتأخرين الجواز فيه أيضا مدعيا عدم الدليل بالخصوص