اللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته، فيقضي عدته ودينه) ولكنه مع شهادة ذيله بخلاف قوله في الجملة غير مقاوم للاطلاقات المعتضدة بإطلاق الفتاوي.
مضافا إلى خبر موسى بن بكر (1) (قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، وإن غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عز وجل يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين - إلى قوله - والغارمين) وهو فقير مسكين مغرم)، ونحوه غيره، بل روي (2) أيضا (أن من استقرض في حق أجل سنة، فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام عليه السلام) وخبر أيوب بن عطية (3) الحذا قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (كان رسول الله يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وإن ترك مالا فللوارث وإن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى) والضياع بالفتح العيال، ونحوه غيره.
وخبره أبي موسى (4) (قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم قلت: يستقرض ويتزوج، قال: نعم إنه ينتظر رزق الله غدوة وعشية) إلى غير ذلك مما هو دال بإطلاقه وغيره على الجواز. بل ينبغي القطع به مع علم المقرض بذلك، فلا بأس حينئذ بحمل الخبر المزبور على نوع من الكراهة، أو على الاقتراض مع العزم على عدم الوفاء، أو غير ذلك.
وعلى كل حال فهو دال على الاكتفاء بالولي، وإن لم يكن يجب عليه الوفاء كما أفتى به الشيخ في النهاية، ومن الغريب مناقشة ابن إدريس له بعدم وجوبه عليه مع عدم قوله به، اللهم إلا أن يريد عدم جواز الاقتراض اعتمادا على الولي الذي لا يجب عليه