نعم لو مات العبد قبل العتق اتجه الضياع، مع أن الظاهر بقاء حكم المديونية عليه، فللتبرع بالوفاء عنه وللاحتساب من الزكاة أو غيرها من الحقوق وجه فتأمل جيدا. وأما ما يحكى عن أبي الصلاح من التفصيل بين المأذون في الاستدانة وعدمه، فالأول على المولى والثاني يتبع به بعد العتق من غير تعرض للتجارة فمرجعه إلى المشهور، كما هو واضح، وكذا ما في المختلف، والقواعد، وجامع المقاصد من أنه إن استدان لضرورة التجارة كان على المولى، وإلا يتبع به بعد العتق، ضرورة كون المنشأ في ذلك حصول الإذن في الأول ولو لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه وعدمه في الثاني، ومراد المصنف - وغيره ممن أطلق التبعية به بعد العتق - الاستدانة فيما لا أذن للمولى فيه، كغير الضروري للتجارة، أو الأعم منهما، بناء على أن وجوده ضروري للتجارة لا الاستدانة له.
وعلى كل حال فهو نزاع في موضوع خاص، لا أصل المسألة، فإن الجميع متفقون على أن استدانة المأذون في التجارة على المولى إن كان قد أذن له فيها، وإلا فعلى العبد يتبع بها بعد العتق.
نعم ما سمعته من المسالك ظاهر في مخالفة إطلاق المتن وغيره، بل لم أجد له موافقا عدا ما في الدروس في الجملة، فإنه قال تارة: (ولو اجتمع إذن السيد و رضا المستحق فإن كان نكاحا فسيأتي انشاء الله، وإن كان غيره، فإن كان بيده مال التجارة تعلق بها، لأن موجب الإذن في الالتزام الرضا بالأداء. وأقرب ذلك ما في يده، وهل يتعلق بكسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط، اشكال، لعدم تناول الإذن في التجارة إياه، وأنه بالإذن صار الجزء المؤدى من كسبه) وأخرى (ولو ركبه أي المأذون الديون، لم يزل ملك السيد عما في يده فيصرف في الديون، فإن فضل عنه شئ استسعى على قول الشيخ في النهاية. لصحيحة أبي بصير (1) وفي المبسوط يتبع به إذا تحرر، وفي رواية عجلان (2) إن باعه السيد فعليه، وإن أعتقه فعلى المأذون،