مقام آخر، وأما إذا كان الغرس من الشجر المرهون مثلا فهو باق على الرهنية، لا أنه يدخل في الأرض من حيث أنه نماء.
وهل يتوقف غرسه حينئذ على إذن المرتهن؟ احتمله في المسالك، لأنه تصرف في الرهن وانتفاع به، وقد يقوى العدم، لأنه مصلحة له وزيادة في قيمته، كالسقي والدواء ونحوهما، نعم لو أضر بالأرض فلا ريب في توقفه على إذنه، وكذا لو كان الغرس من غير المرهون، وأطلق في الدروس المنع من الزرع وإن لم تنقص به الأرض حسما للمادة، وهو لا يخلو من اشكال، خصوصا إذا كان في الزرع مع ذلك مصلحة للأشجار والنخل، بل ربما يتضرر الراهن بالترك فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (هل يجبر الراهن على إزالته؟) أي ما نبت في الأرض بفعله أو بفعل الله أو بفعل أجنبي (قيل:) كما عن المبسوط والتذكرة (لا) يجبر على الإزالة (وقيل) كما في القواعد، ومحكي المختلف والإيضاح وغاية المرام، وجامع المقاصد، (نعم) يجبر على إزالته (وهو الأشبه) عند المصنف، لأن الابقاء ولو كان الأصل من غيره تصرف منهي عنه، فهو كالمتاع الموضوع في دار الغير، وفيه منع عد مثل ذلك تصرفا.
ومن هنا مال في المسالك إلى التفصيل بين ما كان من فعله فالأقوى إزالته وبين ما كان من فعل غيره فلا يجب، قال (: وقد يفرق بينه وبين المتاع بأن وضع المتاع منه فهو سبب في بقائه بخلاف ما أنبته الله).
وفيه أنه يمكن أن يريد الأول وضع المتاع من غيره، فكان اللائق في رده التزام عدم وجوب الإزالة فيه أيضا، أو ابداء الفرق. كما أن كلمات الأصحاب لا تخلو من إجمال في المقام، حيث لم يفرقوا بين ما كان للنابت أمد ينتظر كالزرع وعدمه، خصوصا إذا كان أمده قبل حلول الدين، ولا في الاجبار على الإزالة قبل حلول الدين وبعده، مع أن المحكي عن الإيضاح وغاية المرام، ايجاب إزالة الزرع عند انتهاء المدة عادة.