كان الواجب دون قيمة العبد، ولكن تعذر بيع البعض أو انتقصت القيمة به بيع الجميع والفاضل من الثمن عن الجناية يكون رهنا، كما لو اضطر إلى بيع الرهن، ولا فرق في ذلك كله بين كون الجناية من العبد ابتداء، أو بأمر السيد، وإن كان مكرها له عندنا، لعدم التقية في الدماء، إلا أنه يحبس المكره حتى يموت.
نعم لو كان العبد غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أوامره فعن التذكرة وقصاص المبسوط وغيرهما أن الجاني هو السيد، وعليه القصاص أو الضمان، بل في الأول لا يتعلق برقبة العبد شئ، فيبقى رهنا، وإن كان السيد معسرا، خلافا للعجلي وخلاف الشيخ، فأسقطا القود عن الآمر أيضا، إذا كان المأمور صغيرا لعدم قتله، ويأتي إنشاء الله تعالى تحقيق ذلك في محله.
(ولو جنى على مولاه عمدا) فإن كانت طرفا (اقتص منه) لعموم الأدلة وأولوية السيد من الأجنبي في ذلك، لعظم حقه علي العبد، ولا ينافيه عدم القطع بالسرقة، إذ لعله لأنه مشروط بسرقة ما لا شبهة فيه، والعبد له شبهة في مال سيده، وهو غير محرز عنه في العادة (و) على كل حال ف (لا يخرج عن الرهانة) بذلك للأصل، (ولو كانت الجناية نفسا جاز) للوارث (قتله) - وله العفو فيبقى رهنا، وليس له العفو على مال كالمورث فيبقى رهنا، (أما لو كانت خطأ) أو عمدا يوجب مالا (لم يكن لمولاه عليه شئ وبقي رهنا) لعدم استحقاقه على ماله مالا بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال.
(ولو كانت الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك) مع موت المجني عليه (ما ثبت للموروث من القصاص) قطعا في نفس أو طرف (أو انتزاعه) من الرهانة (في الخطأ) أو العمد (إن استوعبت الجناية قيمته، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب) ويبقى الباقي رهنا بلا خلاف أجده بين من تعرض له، وكان الفرق بينه وبين الجناية على المولى - مع أن الحق للمولى في الموضعين - أن الواجب في الجناية على المولى له ابتداء، ويمتنع أن يجب له على ماله مال كما تقدم، أما الجناية على موروثه فالحق فيها ابتداء للمجني عليه، وإنما ينتقل الحق إلى الوارث