أمكن الفرق بينهما، وبين الرهن في ذلك عرفا، فلا وجه لبناء المسألة هنا على ذلك ولا إشكال في دخول الأغصان الرطبة ونحوها مما لم تجر العادة بقطعها، بل عن الإيضاح أنه لا خلاف فيه، بل قد يقوى دخول اليابسة وما جرت العادة بقطعه، لأنها بعض المسمى، إلا أن يتعارف الخروج في الرهن.
والضابط خروج كل ما لا يدخل تحت مسمى اللفظ إلا أن يتعارف دخوله، ودخول كل ما هو بعض مسماه، إلا أن يتعارف خروجه، وحظ الفقيه من ذلك الاجمال مع أنه قد تقدم في بحث ما يندرج في المبيع ما يستفاد منه تمام التفصيل في ذلك، فراجع ملاحظا للفرق بين الرهانة والبيع في بعض الجزئيات.
(و) قد ظهر حينئذ من ذلك كله أنه (إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة، وإن لم تؤبر) لعدم تناول اللفظ لها، والدخول في البيع، لدليل مخصوص لا يقتضي به هنا، بعد حرمة القياس عندنا، فلا فرق حينئذ بين ثمرة النخل وغيره، وخصه هنا تنبيها على خلاف بعض العامة (وكذا لو رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل) لعدم تناول اللفظ (ولو قال: بحقوقها) ضرورة عدم كونها من حقوقها، خلافا للمحكي عن الشيخ فتدخل حينئذ، ولا ريب في ضعفه.
فمن الغريب قول المصنف هنا أنه لو قال ذلك (دخل) كل منها (وفيه تردد، ما لم يصرح) بل لم أجد أحدا غيره تردد فيه. نعم لو قال وما اشتملت عليه ونحو ذلك مما هو صريح في الدخول أو ظاهر كان متجها، وقد تقدم الكلام في نحو ذلك في البيع (وكذا) لا يدخل (ما ينبت في الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن أو الأجنبي إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون) بلا خلاف أجده فيه، بين من تعرض له، لعدم كونه من نماء الأرض حتى يأتي فيه ما تقدم، إلا أنه لا يخلو من إشكال في بعض أفراده، كالحشيش ونحوه مما يظهر منهم في غير المقام الحكم منهم بملكيته لصاحب الأرض لأنه نماء أرضه.
نعم هو كذلك في بعض أفراده مما لا يعد نماء لها، وإنما هي من معدات وجوده ودعوى أن جميع ما ينبت فيه كذلك لا تخلو عن نظر، وتحقيق البحث في ذلك في