لمثل حق الرهانة -، لا ينافي ضرورة كون ثبوته مراعى بحق المولى المفروض تخيره بين القصاص، والنقل للعين والبيع، بل الظاهر أن المراد بالبيع الكناية عن قيمة العبد لا خصوص البيع، وحينئذ فللمولى دفع القيمة لمرتهن المجني عليه، وفك الجاني من الرهانة، بعد عدم اختياره القصاص أو النقل للرهانة، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام فيما هو ظاهر من تعرض لهذا الفرع من الأصحاب من بطلان رهانة القاتل، مع أنه لا داعي إليه، إذ يمكن القول باجتماع الرهانتين، وإن قدم في الاستيفاء مرتهن المقتول، لمكان حق الجناية، وتظهر الثمرة فيما لو فك منه وفي غيره، اللهم إلا أن يقال: إنه لما كان القاعدة عدم استحقاق المولى على عبده مالا، إلا أنه هنا لمكان تعلق حق الارتهان في المقتول كان للمولى حينئذ حكم الأجنبي الذي له الاسترقاق والبيع، وإبطال حق المرتهن، فلما تعذر الاسترقاق حقيقة بالنسبة إليه لأنه تحصيل الحاصل أعطى لازمه، وهو الانتزاع وابطال الرهانة، ولكن للبحث فيه مجال، والمسألة غير محررة في كلام الأصحاب.
وأما إذا كان المقتول رهنا عند مرتهن القاتل، فإن كان على حق واحد فالجناية هدر، وإن تعدد قيل: وكذا إن تعدد وتساويا جنسا وقدرا وتساوت القيمتان، إلا أن يكون دين المقتول أصح وأثبت من دين القاتل، كأن يكون مستقرا ودين القاتل عوض شئ يرد بعيب أو صداق قبل الدخول، فله حينئذ النقل أو البيع على أحد الوجهين السابقين للرهانة عليه، وكذا إن تعدد الدينان واختلفا بالحلول والتأجيل أو في طول الأجل وقصره.
أما إذا اتفقا فيه فإما أن يتفقا جنسا وقدرا، أو يختلفا، فإن اتفقا واختلف العبدان في القيمة، وكانت قيمة المقتول أكثر، فالجناية هدر، لانتفاء الفائدة كما لو تساويا، وإن كانت قيمة القاتل أكثر منه نقل قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل، وبقي الباقي رهنا بما كان.
وإن اختلف الدينان قدرا لا جنسا، فإن تساوت قيمة العبدين أو كان القتيل